حكم من أكل ناسيًا في صيام عرفة حتى شبع
يقول السّائل: أكلت حتى شبعت في صيام التّطوع فهل يضرّ بصحة الصّيام؟
أ.د.مشهور فوّاز
الجواب : النسيان عذرٌ في الصّيام ولا فرق في ذلك بين صيام رمضان أو التّطوع أو القضاء وسواء كثُر المأكول أو المشروب أم قلّ .
روى البخاري (6669) ، ومسلم (1155) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ ) .
فهذا الحديث يشمل بعمومه كلّ من أكل ناسيًا ، سواء أكل قليلا أم كثيرًا وهو ما رجحه الإمام النّووي في المنهاج وقال الشّربيني في شرحه للمنهاج وبه قطع الجمهور ( انظر : مغني المحتاج شرح المنهاج ، الشربيني ، 2 /158 ) .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا