زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
السؤال : رجلٌ مسنٌّ لا يعمل، ومصدر دخله الوحيد هو الأرباح التي يحصل عليها من شركة هو شريك فيها برأس المال، لكنه لا يعمل فيها، ولا يتقاضى راتبًا شهريًا.

تصوير Pickadook-shutterstock
يتم توزيع الأرباح مرة واحدة في السنة، وتبلغ قيمتها النصاب الشرعي، لكنها بالكاد تكفي مصاريفه السنوية. فهل تجب عليه الزكاة؟ وكم مقدارها؟ ومتى تكون واجبة؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل هذا الرجل على نصاب، بغضّ النظر عن سبب حصوله عليه، وحال عليه الحول عنده، وجب عليه أن يزكّيه، ولا عبرة بكونه لا يملك مصدرًا آخر ينفق منه على نفسه وعياله غير ما يأتيه من أرباح الشركة.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة هو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص -تقريباً-، ومقدار الزكاة ربع عُشر المال الذي وجبت زكاته، فيقسم المال الذي وجبت زكاته على أربعين، ويكون الناتج هو مقدار الواجب.
وهذه الشركة لم تبين لنا طبيعتها هل هي من الشركات الصناعية أو التجارية، أو الخدمية، حتى نبين لك كيفية حساب زكاتها، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
خطوات علاج الزوجة التي تتهاون في الصلاة
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
مدى أثر المرض النفسي على التكاليف الشرعية
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
من شروط صحة البيع معرفة كمية السلعة وقدرها وصفتها وسعرها الإجمالي
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت





أرسل خبرا