هل في السيارات والأراضي والخيول زكاة؟
07-03-2025 14:21:19
اخر تحديث: 07-03-2025 19:00:00
السؤال : هل في السيارات والأراضي والخيول زكاة؟
الشيخ مشهور فوّاز
لا زكاة في السّيارات ولا الأراضي ولا الخيول إلاّ إذا كانت بهدف التجارة كأن يشتري سيارة بهدف التجارة وليس بهدف التملك أو يشتري فرسًا أو أرضًا لأجل التجارة وليس بهدف التملك فحينئذ يزكيها زكاة عروض التّجارة وذلك بأن يقوّمها بحسب سعر البيع ويضمّ ما لديه من مدخرات وما له على النّاس من ديون مرجوة السّداد ثمّ يطرح الدّين عليه - أي الذّي يريد سداده- ويزكّي ما تبقى إن بقي معه نصاب ( 26000ش) فأكثر بنسبة ربع العشر (2.5%).
ملاحظة: إذا اشترى أرضًا أو فرسًا أو سيارة بنية التّجارة ثمّ خلال السّنة قرر أن يتملكها فلا زكاة فيها.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء - عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟
-
حكم من انتفع بتصميم اشترط مصممه على المشتري ألا يعطيه لغيره
-
أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة
-
اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن عن إقامة رابطة إتحاد علمائي جامع لكلّ الدّاخل





أرسل خبرا