ما حكم صيام الحامل والمرضع؟
الجواب: إذا خافت الحامل على نفسها ضررًا بسبب الصّوم أو خافت على نفسها وجنينها فإنه في هذه الحالة تفطر ويلزمها القضاء فقط دون الفدية، وأمّا إذا خافت الحامل على جنينها لوحده كأن خافت إسقاطه بسبب الصّوم
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد
ففي هذه الحالة تفطر ويلزمها القضاء والفدية معًا.
وكذلك إذا خافت المرضع على نفسها ضررًا أو على نفسها وولدها فإنها تفطر ويلزمها القضاء دون الفدية، وأمّا إذا خافت المرضع على الرّضيع لوحده كأن خافت عليه أن يتضرّر بسبب قلّة اللّبن ( الحليب ) تفطر ويلزمها القضاء والفدية معًا.
- الفدية هي : 18 شاقل عن كل يوم أفطرته والأفضل 20 ش عن كل يوم أفطرته والأهم في الأمر هو القضاء .
-ملاحظة مهمّة: شاعت فتوى بين النّاس بأنّ الحامل أو المرضع يجوز أن تخرج كلّ منهما فدية ولا يلزمها القضاء، وهذه الفتوى مخالفة للنّصوص الشّرعية وللمذاهب الأربعة بلا نزاع، فليحذر التّهاون بمثل هذه الأمر. والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا