بلدان
فئات

07.06.2026

°
23:20
مصرع شابة بحادث طرق بين شاحنة ومركبة قرب مفترق العرباة في النقب
23:12
بلدية كفرقرع تحتفي برياضييها المتفوقين في بطولة الدولة الرسمية للدراجات الجبلية لعام 2026
22:42
المحامي د. قيس ناصر: إبطال غرامة إدارية للتنظيم والبناء بمبلغ 120 ألف شيقل بحق مصنع في شمال البلاد
21:59
مصادر فلسطينية: 6 شهداء بقصف على غزة - الجيش الاسرائيلي: القضاء على قائد خلية في حماس
21:48
مصادر لبنانية: 6 شهداء بغارات على لبنان - الجيش الاسرائيلي: هاجمنا نحو 150 بنية تحتية لحزب الله خلال نهاية الأسبوع
21:48
سلطة التنفيذ والجباية تنشر تقرير نشاطها لعام 2025
21:21
محمد غدير يوقع في مكابي أبناء شفاعمرو بعد سنوات عديدة في الدرجتين الممتازة والاولى
21:20
اعتقال 3 مشتبهين من شرقي القدس بسرقة سيارات
21:07
‘M42‘ و ‘أرسيرا‘ توقّعان مذكرة تفاهم لتوطين الصناعات الدوائية الحيوية في أبوظبي
21:06
الوزير الحايك: سنواصل الجهود الحكومية للحفاظ على البلدة القديمة في الخليل
21:05
علي زيدان ونادر طه حول عمليات الهدم: على المواطنين العرب أن يفوتوا الفرصة على الحكومة وألا يبنوا خارج الخط الأزرق
21:04
جريمة قتل في المغار: إقرار وفاة المصاب بعد فشل محاولات الإنعاش
21:04
مصادر فلسطينية: مستوطنون وجندي اسرائيلي يعتدون بعنف على مواطنيْن في حوارة جنوب نابلس
21:03
الحفاظ على مخبأ بيليه السري في مكسيكو سيتي مع عودة كأس العالم للمرة الثالثة في رقم قياسي
21:02
وسط أجواء حارة.. 70 ألف زائر يتوافدون إلى المحميات الطبيعية والينابيع
17:59
شاب بحالة حرجة اثر تعرضه لاطلاق نار في المغار
17:24
‘يونستريم أم الفحم‘ يواصل تنمية جيل ريادي من طلاب المرحلة الإعدادية
17:05
ثانويّة البقيعة الشاملة تخرّج الفوج الـ 44 من طلابها
16:50
جرانويرس وزيبايوس يحتفظان بلقب زوجي الرجال في فرنسا المفتوحة
15:00
مصرع رجل بحادث طرق مروع قرب مفرق كفر قاسم
أسعار العملات
دينار اردني 4.01
جنيه مصري 0.05
ج. استرليني 4.04
فرنك سويسري 3.8
كيتر سويدي 0.32
يورو 3.5
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.47
دولار كندي 2.19
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.87
دولار امريكي 2.88
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-06-03
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 2.88
دينار أردني / شيكل 4.01
دولار أمريكي / دينار أردني 0.7
يورو / شيكل 3.3
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-06-03
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم وصية المتوفاة للبنات بذهبها مع وجود أبناء، وكيف تقسم التركة

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
04-10-2024 10:55:16 اخر تحديث: 05-10-2024 08:34:00

السؤال : الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - جنس المتوفى: أنثى

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Deemerwha studio

- مقدار التركة: (2000000)

- للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 7

- للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 3

- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: تقسيم الذهب بين البنات.

- معلومات عن ديون على الميت: توجد ديون

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للمتوفاة من الورثة إلا من ذكر في السؤال؛ فبعد تسديد ديونها كاملة والوصايا الثابتة شرعا، تقسم التركة بين أولادها الذكور والإناث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

وأما الوصية المذكورة "بتقسيم الذهب بين بنات الموروثة": إن كان المقصود بها هو أن الذهب يحسب من ضمن التركة وتكون قسمته في نصيب البنات فلا حرج في ذلك على مقدار نصيبهن من التركة، ما لم يعارض في ذلك بقية الورثة.

وأما إن كان المقصود هو أنها وصية يخصص بها البنات ولا تحسب من ضمن التركة بل يأخذنها فوق نصيبهن من التركة؛ ففي هذه الحال تكون تلك الوصية وصية لوارث، وقد جاء النهي الشرعي عنها، ولا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة.

وهذا الغموض في تحديد المراد من تلك الوصية يؤثر على دقة الجواب.

وعلى كل حال فإنك التركة تقسم على "سبعة عشر" سهما: لكل ابن من الأبناء الذكور السبعة "سهمان"، ولكل بنت من البنات الثلاث "سهم واحد".

جدول الفريضة الشرعية

الورثةالأسهم

17 2،000،000

الأبناء الذكور السبعة 14

=235،294.117646

لكل ابن

البنات الثلاث 3

=117،647.058823

لكل بنت

وننبه الأخ السائل إلى أن موضوع التركات خطير وشائك للغاية؛ فقد يكون هناك وارث لم يذكره السائل ولم يعلم أنه وارث، وقد تكون هناك حقوق أخرى تتعلق بالتركة كديون أو وصايا وهي مقدمة على حق الورثة في المال وغير ذلك.

فلا ينبغي الاكتفاء بهذه الفتوى التي أعدت طبقا لسؤال ورد قد يكون ناقصا، بل لا بد من الرجوع للمحكمة الشرعية كي تنظر في المسألة من كل الجوانب تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك