تنازل أحد الزوجين عن بعض حقوقه للآخر
السؤال : أنا مُقبل على الزواج، وأريد أن أتنازل عن بعض حقوقي الزوجية لزوجتي. فهل هذا جائز؟ فقد اتفقت معها على عدم ضرورة استئذاني إن كانت تريد الخروج، أو استضافة أي أحد في البيت،
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Kittyfly
فأنا لا أريد أن أشعرها بوجود قيود -وكأنها أسيرة-. فهل أنا آثم؟وسمعت مرة أحدهم يقول: إن البيوت الزوجية لا تُبنى على الحقوق، وإن هذه الحقوق هي لحل المشاكل لا لإقامة الحياة. فهل هذا صحيح؟
الاجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا حرج على الزوج في تنازله عن شيء من حقه على زوجته، كما يجوز لها كذلك أن تتنازل له عن بعض حقوقها، فصاحب الحق إذا أسقط حقه سقط، كما ذكر الفقهاء.
ومن حق الزوج على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه، فإن أذن لها بالخروج فله ذلك، بشرط أن تخرج وفقا للضوابط الشرعية؛ كالحشمة، والتزام الحجاب مثلا.
وكذلك الحال بالنسبة لإدخالها أحدا في بيته بغير إذنه؛ فلا يجوز لها ذلك في الأصل، فإن تنازل عن هذا الحق، وأذن لها بإدخال من تشاء، فله ذلك، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية؛ فلا تدخل أجنبيا على نحو غير مشروع، ونحو ذلك.
والقول بأن الحياة الزوجية لا تُبنى على الحقوق، إن كان المقصود به أن الحقوق شرعت لتكون وسيلة لأهداف سامية أساسها تنظيم العلاقة بين الزوجين، وقيامها على الألفة والمودة والرحمة؛ فهذا كلام صحيح.
وإن كان المقصود أنها غير مقصودة أساسا؛ فهذا غير صحيح؛ فإن الله -عز وجل- قد شرعها في كتابه، وفي سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا