شروط صحة الرجعة في الطلاق
والدتي مطلقة من أبي، والآن هي مريضة بالسرطان وهو منتشر، ثم أصابتها عدوى في الدم، فدخلت في حالة فقدان وعي لا ترد علينا، ثم شبه غيبوبة، فدخلت العناية المركزة في مستشفى غال؛
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Prostock-studio
لأنها ليس معها تأمين، فاقترح أبي أن يردها لعلاجها في تأمينه، هل هذا يجوز حتى لو كان أحد الأولاد غير راض بهذا، والأم لن ترجع له في وعيها على الأغلب؟
الاجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاق رجعيا، ولم تنقض العدة منه؛ فمن حقّ أبيك أن يراجع زوجته، فالرجعة تصحّ بدون علم الزوجة، أو رضاها.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة؛ لقول الله -تعالى-: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228}، فجعل الحق لهم. وقال -سبحانه-: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا؛ ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا. انتهى.
وأمّا إذا كانت الزوجة قد بانت منه؛ لانتهاء عدتها إن كانت رجعية، أو لكون الطلاق بائنا؛ فليس له رجعتها، إلا بعقد جديد، ويشترط لصحته رضاها به.
قال ابن هبيرة -رحمه الله- في اختلاف الأئمة العلماء: واتفقوا على أن الثيب الكبيرة لا تجبر على النكاح.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا