حكم المشاركة في نقل ثمن الدخان
                         29-05-2024 07:30:35
                                                     اخر تحديث: 30-05-2024 08:23:00
                                            
                    
                    السؤال : أنا مندوب مبيعات. أعمل في مجال السوبر ماركت، وأحيانا يرسل معي صاحب السوبر ماركت أموالا لفرد آخر، ثم تبين لي أن هذه أموال سجائر، وأنا لا أتقاضى أي أجر مقابل هذا،

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_africa_pink
فهل هذا فيه أي إثم علي؟ وشكرا لكم.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال المستفاد من التجارة في بيع الدخان لا يحل أكله، ولا الانتفاع به، كما سبق بيانه في الفتوى: 14345. والواجب حينئذ هو إنكار بيع الدخان، لا إقراره، والمشاركة في نقل ثمنه.
فإذا علمت أن هذا المال هو ثمن السجائر، فامتنع عن نقله؛ من باب إنكار المنكر، وعدم الإعانة على شيء يتعلق بالصفقة المحرمة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
- 
                 
                
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
 - 
                 
                
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
 - 
                 
                
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
 - 
                 
                
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
 - 
                 
                
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
 - 
                 
                
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
 - 
                 
                
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
 - 
                 
                
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
 - 
                 
                
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
 - 
                 
                
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
 



                        
                        
            
            
    
                        
أرسل خبرا