حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه
السؤال : رجل له أخ يؤذيه، وإن أعطاه مالا خَفَّت أذيته. فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة وإن كان مستور الحال؛ ليكف شره وأذيته؟ وجزاكم الله خيرا.
          
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Deutschlandreform
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك لا تنطبق عليه صفات من يستحق الزكاة؛ لكونه يجد كفاية له ولمن يعوله؛ فلا يجوز دفعها إليه.
أما إذا كان من مصارف الزكاة؛ فلا مانع من دفعها إليه، بل يكون دفعها إليه في هذه الحالة أفضل.
وعلى كل حال فعلى افتراض أن أخاك غير مصرف للزكاة فلا مانع من الهدية له من غير الزكاة؛ اتقاء لشره، وجلبا لمحبته، فإن الهدية تجلب المودة.
جاء في المجموع للنووي: فالظاهر أن من أعطَى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج؛ فهو صدقة. ومن دفع إلى إنسان شيئا يتقرب به إليه محبة له فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
- 
                 
                
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
 - 
                 
                
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
 - 
                 
                
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
 - 
                 
                
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
 - 
                 
                
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
 - 
                 
                
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
 - 
                 
                
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
 - 
                 
                
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
 - 
                 
                
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
 - 
                 
                
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
 



                        
                        
            
            
    
                        
أرسل خبرا