أحكام مراجعة المطلقة ثلاثا وإبقاؤها في البيت
السؤال : طلقت زوجتي 6 مرات، وفي كل مرة تبكي، ولا تريد أن تترك أولادها. فماذا أفعل، هل يمكنني أن أرجعها،

صورة للتوضيح فقط - تصوير:Prostock-studio shutterstock
أو أن أبقيها في بيتي، أو أتركها، هل أكون ظلمتها بهذا؟ أرجو أن ترد علي، وتنصحني.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك بينونة كبرى، وصارت أجنبية منك، فلا يجوز لك الخلوة بها، أو السكن معا في بيت واحد مشترك المرافق، ولا تملك مراجعتها، إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه. وأمّا أولادها الصغار، فلها حضانتهم بكل حال، ما لم يقم بها مانع من موانع الحضانة .
ونصيحتنا لك؛ أن تراجع المحكمة الشرعية، أو تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة، ليقفوا على تفاصيل المسألة، ويرشدوك إلى الصواب إن شاء الله.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا