هل يشرع للعاطس إعادة الحمدلة لإسماع الحاضرين؟
السؤال: عطست، فحمدت الله، لكن لم يسمعني من بقربي، فلم يشمتني، فهل تجب علي الإعادة حتى أسمعه التحميد؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Robert Kneschke - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا تجب عليك إعادة الحمد، إذ الحمد عند العطاس مستحب في أصله عند الجمهور، وليس بواجب، ولا يجب الجهر به، كما قدمنا بالفتوى: 400624.
ولكن تحقق الإتيان بذلك المستحب يتطلب رفع الصوت بالحمد حتى يسمعه من بجنبه، فقد قال عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم: واستحب له العلماء أن يسمع بالحمد من يليه... انتهى.
وقال النووي -رحمه الله- في الأذكار: وأقل الحمد والتشميت، وجوابه: أن يرفع صوته بحيث يُسْمِعُ صاحبَه. انتهى .
ولم نعثر بعد البحث على من ذكر أنه تستحب للعاطس إعادةُ الحمدلة، ليسمعه الحاضرون، ولعله يكفيه تشميت الملائكة له إذا حمد الله -تعالى- كما جاء في بعض الآثار، فيما روى ابن أبي شيبة في مصنفه: إِذَا عَطَسَ وَهُوَ وَحْدَهُ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ يَقُولُ: يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ، فَإِنَّهُ يُشَمِّتُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، وفي بعضها: إِذَا عَطَسْتَ وَأَنْتَ وَحْدَكَ فَرُدَّ عَلَى مَنْ مَعَكَ، يَعْنِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ. انتهى.
ولو أن شخصا من الحاضرين لم يسمع صوت حمد العاطس لم يطلب منه أن يشمت، كما يدل له حديث البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطِسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ: فَإِنَّمَا هُوَ من الشيطان، فإذا تثاءب أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تثاءب ضحك منه الشيطان.
وقال الباجي في المنتقى شرح الموطإ: وقوله - صلى الله عليه وسلم: إن عطس فشمته - يريد - والله أعلم - أن هذا الحق إنما يثبت لمن حمد الله، قال مالك في العتبية في العاطس إذا لم يحمد الله، أو لم يسمعه، فلا يشمته حتى يسمعه، إلا أن يكون في حلقة كبيرة، فإذا رأيت الذين يلونه يشمتونه فشمته، وروى سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: عطس رجلان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فشمت أحدهما، ولم يشمت الآخر، فقيل له، قال: هذا حمد الله، وهذا لم يحمد ـ قال الشيخ أبو القاسم: ينبغي له أن يسمع من يليه ذلك، قال مالك: لا يشمت العاطس حتى يسمعه يحمد الله تعالى، وإن بعد منك، وسمعت من يليه يشمته، فشمته يريد؛ لأنه يعتقد أن من قرب منه لا يشمته إلا بعد أن حمد الله تعالى. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا