التجسس على حسابات الزميلات بحثا عن فتاة لخطبتها، محرم
السؤال : اخترقت بعض الحسابات الجامعية لزملائي في الجامعة بحثًا عن حساب فتاة كنت أريد التقدم لخطبتها، فقد كنت أريد معرفة اسمها، ومن أين هي؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير : Tero Vesalainen shutterstock
وعندما شرعت في هذا الأمر حدَّثت نفسي أني لا أريد أذى لأحد، ولا التجسس على أحد، وكنت عندما أدخل إلى أي حساب ولا أجده حساب هذه الفتاة، أخرج منه مباشرة.
ولكني شككت أن هذا يتم بدون إذن أصحاب الحسابات، فأريد أن أعرف حكم ذلك، ولو كان ذلك إثمًا فهل تكفي التوبة والإقلاع عن ذلك فورًا؟ أم هو حق من حقوق العباد فيجب أن أسترضي أصحابه؟ علماً أن جميع الحسابات لنساء، وذلك يشق عليَّ جدًا، غير أني لا أحصي كَمْ من حساب دخلت، وأغلبهن لا أعرف طريقة للتواصل معهن.
فهل يجوز الاستغفار والدعاء لهن في هذه الحالة؟ أم أستغفر لهن في العموم، ولو أني أعلم رقم بعضهن للمشقة وخشية إحداث مشاكل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الاختراق المذكور من التجسس المحرم، ولا يجيزه إرادة التقدم للفتاة، بل هو منهي عنه بقوله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12}.
ومعرفة المعلومات عنها له طرق كثيرة مباحة سوى ما فعلته، ومن ثم فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما تلبست به، ولا يجب عليك إخبار من تجسست عليه بما حصل منك، لما قد يترتب على ذلك من المفسدة كما ذكرت.
فاستغفر لمن انتهكت خصوصيته، وادع له، ويكفيك ذلك في توبتك مع الندم، والعزم على عدم العودة -إن شاء الله- .
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا