هل يَضُرُّ الفصلُ بين النية، وتكبيرة الإحرام؟
14-08-2023 08:06:31
اخر تحديث: 16-08-2023 14:44:00
السؤال: قال الكاساني في بدائع الصانع: فإن تقديم النية على التحريمة جائز عندنا، إذا لم يوجد بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخر، والقران ليس بشرط.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: dotshock - shutterstock
هل يفهم من كلام المؤلف أن الكلام قبل التكبير لا يقطع النية؟ وهل هذا في جميع المذاهب الأربعة؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد قرر فقهاء الحنفية أن الفصل بين النية والتكبير لا يضر، إن كان بغير أجنبي عن الصلاة. فإن كان بأجنبي عنها ككلام في أمر الدنيا ضَرَّ. هذا تحرير مذهبهم. قال ابن عابدين: وَأَمَّا اشْتِرَاطُهُمْ عَدَمَ الْفَاصِلِ بَيْنَ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ، فَالْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ مِنْ أَعْمَالِ الدنيا كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. وَفِي الْبَحْرِ: المٌراد بِهِ الفاصل الأجنبي، وَهُوَ مَا لَا يليق بالصلاة كالأكل والشرب والكلام، لأن هذه الافعال تبطل الصلاة، فتبُطل النية. واما المشي والوضوء فليس بأجنبي، الا ترى ان من أحدث في صلاته له ان يفعل ذلك، ولا يمنعه من البناء؟ وللمذاهب الأخرى تفصيلات، بيَّنا طرفًا منها في الفتويين: 132505. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا