حكم فرض غرامة بسبب تأخير دفع الأموال المستحقة
22-03-2023 07:59:02
اخر تحديث: 22-03-2023 09:59:00
السؤال: أقوم بنشر كتب في منصة عالمية، وأقوم بإنشاء حملات إعلانية لهذه الكتب من أجل بيعها، والمنصة تحسب مبلغا محددا عن كل زبون يدخل لرؤية كتابي

صورة للتوضيح فقط - تصوير: anilakkus - istock
من خلال هذه الحملة الإعلانية، وتقوم بجمع هذه المبالغ، واقتطاعها من رصيدي البنكي في نهاية كل شهر، وأنا لا أتأخر أبدا في دفع هذا المبلغ.. ولكن حين قرأت قوانين إعلانات تلك المنصة فوجئت بأنهم يفرضون: 1.5% فائدة على كل شهر تأخرت فيه عن موعد الدفع، فهل هذا يعد عقدا ربويا رغم أنني لا أتأخر في الدفع؟ وإن كان كذلك، فما حكم المال الذي جنيته من هذه الإعلانات؟.
من خلال هذه الحملة الإعلانية، وتقوم بجمع هذه المبالغ، واقتطاعها من رصيدي البنكي في نهاية كل شهر، وأنا لا أتأخر أبدا في دفع هذا المبلغ.. ولكن حين قرأت قوانين إعلانات تلك المنصة فوجئت بأنهم يفرضون: 1.5% فائدة على كل شهر تأخرت فيه عن موعد الدفع، فهل هذا يعد عقدا ربويا رغم أنني لا أتأخر في الدفع؟ وإن كان كذلك، فما حكم المال الذي جنيته من هذه الإعلانات؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبالغ التي تستحقها المنصة عليك مقابل منفعة الإعلان عن كتبك تعتبر دينا في ذمتك.
جاء في الموسوعة الفقهية: قِيل فِي مَعْنَاهُ -أي الدين- أَقْوَالٌ مُتَعَدِّدَةٌ أَوْضَحُهَا مَا قَالَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ: الدَّيْنُ لُزُومُ حَقٍّ فِي الذِّمَّةِ ـ فَيَشْمَل الْمَال وَالْحُقُوقَ غَيْرَ الْمَالِيَّةِ كَصَلَاةٍ فَائِتَةٍ، وَزَكَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا يَشْمَل مَا ثَبَتَ بِسَبَبِ قَرْضٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ إِتْلَافٍ، أَوْ جِنَايَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ.
وإذا كانت هذه المبالغ المستحقة ديناً فلا يجوز فرض غرامة مالية بسبب التأخير في السداد، وتلك الغرامة من الربا المحرم، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة: 1409هـ، قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل... لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.
وأما ما الأرباح التي جنيتها من الإعلانات عن الكتب المباحة: فهي مباحة لك.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟
-
حكم من انتفع بتصميم اشترط مصممه على المشتري ألا يعطيه لغيره
-
أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة
-
اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن عن إقامة رابطة إتحاد علمائي جامع لكلّ الدّاخل





أرسل خبرا