أحكام خصم الدين من الزكاة
02-03-2023 13:44:16
اخر تحديث: 03-03-2023 07:40:00
السؤال: قمت بشراء سيارة بالتقسيط، وكان معي جزء من ثمنها.. وبدلا من أن أضع فيها كامل المال لدي كمقدم تعاقد، قمت بشرائها بالتقسيط، واستثمار المال في عمليات تمويل -مرابحة للآمر بالشراء- للحصول على عائد شهري يدفع منه القسط..

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Darren415 - istock
مع العلم أن إجمالي الدين على السيارة يكاد يكون مقاربا لجملة ما معي من رأس المال والأرباح، فهل أقوم بإخراج الزكاة عن الذي لدي من جملة رأس المال والأرباح؟ أم أقوم بخصم جملة ما بقي علي من دين لصالح معرض السيارات من رأس المال، وأخرج الزكاة عن الباقي؟ أم أخصم الدين الذي يخص هذا العام فقط؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان لديك أموال أخرى زائدة عن حاجتك كعقار زائد، أو سيارات يمكن أن تجعلها في مقابلة الدين فاجعلها في مقابلة الدين، وأخرج الزكاة عن كامل المبلغ وأرباحه، ولا تخصم منه مقدار الدين، وإن لم يكن لك أموال أخرى من عقارات، أو سيارات زائدة عن حاجتك يمكن أن تجعلها في مقابلة الدين، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز لك أن تخصم كامل الدين الذي عليك من المال الزكوي، وتزكي ما بقي إن لم ينقص عن النصاب، ومن العلماء من يرى أن الدين لا يخصم مطلقا من الزكاة، وهذا هو الأحوط، والأبرأ لذمتك، وإن خصمت الدين وزكيت ما بقي عملا بالقول الأول فنرجو أن لا حرج عليك.
وأما هل تخصم دين هذا العام فقط؟ فجوابه: أن لك أن تخصم كل الدين الذي استقر في ذمتك، سواء كان حالا أو مؤجلا، لهذا العام، أو العام الذي يليه، وقد بينا في الفتوى: 164663، والفتوى: 11338، أنه لا فرق بين الدين الحال والدين المؤجل، وأن كليهما يخصم من مال الزكاة، وقيل لا يخصم إلا الدين الحال فقط، فانظر تلك الفتويين، وأيضا الفتوى: 124533، عن أقوال العلماء في خصم الدين من أموال الزكاة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟
-
حكم من انتفع بتصميم اشترط مصممه على المشتري ألا يعطيه لغيره
-
أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة
-
اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن عن إقامة رابطة إتحاد علمائي جامع لكلّ الدّاخل





أرسل خبرا