هل يجوز إجبارالزوجة على الاقتراض لشراء منزل؟
السؤال: زوجي يريدني أن أقترض من البنك الإسلامي باسمي؛ لنشتري منزلا، وأنا لا أوافقه الرأي؛ لأني لست متأكدة أن معاملة البنك حلال، وهو يرغمني على فعل ذلك، وأنا لا أريد معصية الله من أجل زوجي،

صورة للتوضيح فقط - Perawit Boonchu - istock
مع العلم أن لدينا منزلا في حي شعبي، وهو يريد أن نحسن مستوانا المعيشي، ونسكن في حي راقي.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لزوجك أن يرغمك على ذلك، حتى ولو كانت المعاملة جائزة، والبنك يراعي الضوابط الشرعية تمام المراعاة! فالسكنى إنما تجب على الزوج لا الزوجة، والمقصود أنه لا يلزمك طاعة زوجك في شراء هذا المنزل، والدخول في هذه المعاملة البنكية، وقد نص بعض أهل العلم على أن طاعة الزوج لا تجب إلا فيما له علاقة بالنكاح، قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في البحر الرائق: .... المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به؛ إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرار بها. اهـ.
ولكن إن أردت الدخول في المعاملة عن قناعة منك، فعليك السؤال عن طريقة إجراء البنك للمعاملة، ثم السؤال عن شرعية هذه الطريقة، فإن كانت مباحة، فلا حرج عليك في فعل ذلك.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا