وضع المشترين مبلغا في حساب للبائع ليخفض لهم السعر
12-01-2023 13:02:23
اخر تحديث: 16-01-2023 08:39:44
السؤال: أمتلك محلا لبيع الأدوات المكتبية والتصوير. وأسأل عن حكم إنشاء حساب للعملاء، بحيث يقومون بترك مبلغ من المال عندي، وأقوم بخصم مشترياتهم من هذا المبلغ، مقابل نسبة خصم معينة لكل فاتورة لهم؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: gorodenkoff - istock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مبالغ الحسابات تحت تصرفك، مع ضمانها للعميل -وهو الظاهر من السؤال-. فإن المبالغ تعتبر قرضا من العميل لك، والقرض لا يجوز اشتراط نفع فيه للمقرض. فهذا من الربا المحرم، وبالتالي: فلا تجوز هذه المعاملة.
جاء في المغني لابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة؛ ولأنه عقد إرفاق وقُرْبة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة
-
مجلس الافتاء: ‘خليك كريم للآخر أو لا تكرم من الأساس وكفى رياءً‘
-
خطوات علاج الزوجة التي تتهاون في الصلاة
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
مدى أثر المرض النفسي على التكاليف الشرعية





أرسل خبرا