إرسال الشخص المبلغ بالعملة المحلية من حسابه لمن أودع عنده دولارات وأخذ فارق الصرف
السؤال: شخص ترك عندي أمانة -مبلغًا بالدولار-، ووضعته في حسابي بالبنك، وكلّمني وطلب مني في آخر أيام الأسبوع تحويل المبلغ إلى العملة المحلية وإرساله إليه؛ لأنه بحاجة إليه،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Kativ - istock
وكان سعر الصرف يومها منخفضًا، وعوضًا عن صرف الدولار، أرسلت له قيمة المبلغ من حسابي الشخصي، وعندما ارتفع سعر الصرف في اليوم التالي، صرفت الدولارات، واستعدتُ نقودي؛ بالإضافة إلى مبلغ بسيط نتيجة ارتفاع سعر الصرف، فهل هناك أي إشكال في المعاملة بهذا الشكل؟ وهل المبلغ الناتج عن سعر الصرف من حقّي أم من حقّ صاحب الأمانة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من إرسال مبلغ -عملة محلية- من حسابك مقابل دولارات الشخص الآخر، يدخل في بيع الوكيل لنفسه، وقد سبق أن ذكرنا حكمه مفصلًا في الفتوى: 219346، والفتوى: 333397.
والذي يظهر لنا أن تصرّفك هذا غير جائز.
وعليه؛ فليس لك إلا المبلغ الذي حوّلته إليه.
وأمّا الزيادة التي حصلت من الصرف؛ فهي من حقّ صاحبك، إلا إذا رضي بتركها لك بطِيب نفس.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا