هل تُعوّض البنات عن نصيبهنّ من الإرث بالقيمة زمن موت المورّث أم زمن التوزيع؟
31-10-2022 09:48:26
اخر تحديث: 31-10-2022 11:48:00
السؤال: زتوفي والدي -رحمه الله- سنة 2006، وترك لنا ميراثًا -قطعة أرض زراعية، ومنزلين، وقطعة أرض، ومبان داخل المنازل تعدّ حديقة-،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Ivan-balvan - istock
وقد تأخرّنا في توزيع الميراث حتى وقتنا هذا -2022-؛ ومن ثم فقد زادت قيمة الميراث السوقية - من سنة 2006 إلى سنة 2022-، فهل يتم توزيع الميراث بقيمته بعد تاريخ الوفاة 2006 مباشرة، أم يتم التقييم بقيمته حاليًّا؟ ولو تم التقييم بقيمته اليوم، فسوف يتحمّل الرجال العبء الماديّ؛ لأن البنات لا يردن منازل، ويطلبن بالمال. جزاكم الله خيرًا.
وقد تأخرّنا في توزيع الميراث حتى وقتنا هذا -2022-؛ ومن ثم فقد زادت قيمة الميراث السوقية - من سنة 2006 إلى سنة 2022-، فهل يتم توزيع الميراث بقيمته بعد تاريخ الوفاة 2006 مباشرة، أم يتم التقييم بقيمته حاليًّا؟ ولو تم التقييم بقيمته اليوم، فسوف يتحمّل الرجال العبء الماديّ؛ لأن البنات لا يردن منازل، ويطلبن بالمال. جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن التركة لم تُقسَم بعدُ، فإن كل وارث يملك منها الآن بقدر نصيبه في الميراث.
فالبنات يملكن من الأراضي والبيوت الآن بقدر نصيبهنّ في الميراث.
وإذا بيع شيء من العقار، فإن كل بنت تأخذ نصيبها من الثمن الذي بيع به العقار الآن، وليس قيمته زمن وفاة الوالد؛ لأنها الآن تملك.
ومن طالب من البنات -أو غيرهنّ من الورثة- بالبيع، وكان العقار لا تمكن قسمته عمليًّا؛ وجب بيعه وقسمة ثمنه، وأجبر الورثة على البيع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ، وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ، وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ. وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا. اهــ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا