أ . د . مشهور فوّاز في رسالة للأزواج والمأذونين والمحامين والقضاة والأئمة والخطباء
قال أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء: "أخرج الطبراني في معجميه الأوسط والصغير عن ميمون الكردي، عن أبيه قال: سمعت النّبي صلّى الله عليه وسلم

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
لا مرة ولا مرتين، ولا ثلاثة، حتى بلغ عشر مرار: " أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امْرأةً على ما قلَّ منَ المَهْرِ أو كَثُرَ، ليسَ في نَفْسِه أنْ يُؤَدِّيَ إليها حقَّها؛ خَدعَها، فماتَ ولمْ يُؤَدِّ إليها حقّها؛ لقيَ الله يومَ القيامة وهو زانٍ " صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من هذا الطريق ... وهذا من باب الوعيد والتهديد لا أنه يأخذ حكم الزنا بالمفهوم الشرعي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليقًا على الحديث السّابق بعد أن استشهد به على حرمة كتابة مهر مؤجل بمقدار كبير وهو ينوي ألا يعطيها إياه : " وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ أَهْلِ الْجَفَاءِ وَالْخُيَلَاءِ وَالرِّيَاءِ مِنْ تَكْثِيرِ الْمَهْرِ لِلرِّيَاءِ وَالْفَخْرِ وَهُمْ لَا يَقْصِدُونَ أَخْذَهُ مِنْ الزَّوْجِ وَهُوَ يَنْوِي أَلَّا يُعْطِيَهُمْ إيَّاهُ: فَهَذَا مُنْكَرٌ قَبِيحٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ خَارِجٌ عَنْ الشَّرِيعَةِ " . ( مجموع الفتاوى ، 32 / 193 ) .
يرجى أن تصل الرسالة للناس جميعًا لكل زوج وزوجة ولأهل الزوجة والمأذونين والمحامين والقضاة والأئمة والخطباء " .
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا