لا حرج في فسخ العقد الأول في البيع والاتفاق على عقد جديد
السؤال: أعمل بمواقع العمل الحر، فعرض علي أحد أصحاب المشاريع: أن أقوم له بعملٍ خارج الموقع، فأخبرته أن ثمنه: 115$، فطلب مني تخفيف المبلغ إلى 80$، فوافقت،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Maryna Andriichenko - istock
شريطة أن نقسم المشروع، إلى نصفين، كل نصفٍ مقابل: 40$، على أن أقوم بإتمام كل نصفٍ على موقعٍ من مواقع العمل الحر ـ أصررت على هذا، حتى أحصل على تقييمٍ بالنجوم، وحتى أضمن أنه سيدفع ـ أتممت النصف الأول على الموقع الأول واستلمت منه: 40$، بالفعل، والمشكلة الآن: أن الموقع الآخر لا يقبل بطاقته البنكية، فعرض عليّ من تلقاء نفسه: أن نلغي نصف المشروع الثاني على الموقع الثاني، وأن يدفع لي خارج الموقع، بناءً على السعر الأول: 115$ ـ لأنه لا يريد الانتظار أكثرـ أي أنه بعد ما دفع: 40$، يريد الآن دفع: 75$ ـ على أساس أن: 40+ 75=115 ـ فهل عليّ شيءٌ إذا قبلت ذلك؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في قبول ذلك، فإن الأجرة في الإجارة كالثمن في البيع، يكون على ما يتراضى عليه الطرفان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراضٍ. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.
فإذا فسخ العقد الأول، فلا حرج في الاتفاق على عقدٍ آخر، بشروطٍ أخرى، سواءً في السعر، أو في كيفية تسليمه.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا