توصيات مؤتمر ميثاق المحكّمين بخصوص الهدايا في حال فسخ الخِطبة
26-06-2022 14:09:17
اخر تحديث: 26-06-2022 17:09:17
نصّ ميثاق المحكّمين في البند رقم ( 4-5 ) بخصوص الهدايا التّي قدّمها كلّ من الخاطبين للآخر على ما يلي:

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
1- في حال فسخِ الخِطبة فإنّ من حقّ كلّ من الخاطبيْن استرداد ما قدّمه للآخر من الهدايا القائمة غير الهالكة ولا المستهلكة كالطّعام والشّراب ونحوه.
2 . ما دفعه أحدُ الخاطبين عن الآخر في سبيل تعليمه أو كسداد دين عنه فإن كان من باب الهبة فله حقّ الرجوع به، وأمّا إذا كان من باب الصّدقة فليس له حق الرجوع به.
3 . إذا حصل دخول فليس للزّوج في حال الفراق استرداد ما قدّمه أثناء الخِطبة من ذهب وهدايا ولا يعتبر ذلك جزءًا من المهر إلّا إذا اتّفقا على ذلك أثناء الخِطبة.
المرجع : " ميثاق المحكّمين بخصوص دعاوى الهدايا والمهر " تحت رعاية المجلس الإسلامي للإفتاء ولجان إفشاء السّلام المحلية.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا