حكم من أقرض مالا لشخص وقرر مسامحته دون علمه ثم حول له القرض على حسابه
السؤال: قام شخص قبل أكثر من سنة باقتراض مبلغ من المال مني، واتفقنا أن يعيده على دفعات. وقد قام في البداية بإعادة نصف المبلغ، ثم قطع كل تواصله معي،
صورة للتوضيح فقط - تصوير:Kativ - istock
ولم يقم بإعادة بقية المبلغ، وأنا وهو نعيش في مدينتين مختلفتين. ومرت الأشهر وهو يرفض الرد علي، مع أنه يرى رسائلي. ومع ذلك قررت مسامحته، لكني لم أخبره بذلك؛ لأننا قطعنا التواصل مع بعضنا.
وبعد مرور عدة أشهر قام فجأة بتحويل باقي المبلغ على حسابي البنكي، من غير إخباري، أو التواصل معي.
فما حكم هذا المال الذي أعاده؟ وهل يجب علي أن أخبره أني سامحته؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تتلفظ بإسقاط الدين، ولكن نويت ذلك في نفسك فقط؛ فلا يلزم أن تخبر المدين أنّك أسقطت دينه، ولا حرج عليك في الانتفاع بالمال الذي ردّه إليك.
أمّا إذا كنت تلفظت بالإبراء بصيغة واضحة تدل عليه، ولم يعلم المدين بالإبراء؛ ففي ثبوت هذا الإبراء خلاف بين أهل العلم. فالجمهور يرون ثبوته بمجرد الإيجاب، خلافا للمالكية الذين يشترطون القبول في الإبراء.
فعلى قول الجمهور يلزمك ردّ المبلغ للمدين، وهذا أولى وأحوط، وانظر التفصيل في الفتوى: 147721
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا