بلدان
فئات

27.10.2025

°
11:30
مقتل شاب في عرابة
11:18
تلفزيون: أردوغان سيحضر قمة شرم الشيخ للسلام
10:27
إجراءات استثنائية في مطار بن غوريون غدا الاثنين تزامنًا مع زيارة ترامب
09:49
مصدر مقرّب يكشف: بشار الأسد في موسكو يُدمن ألعاب الفيديو وزوجته بحالة حرجة
08:52
النفط عند أدنى مستوى في 5 شهور بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين
07:42
مصادر لبنانية: شهيد بغارة اسرائيلية على جنوب لبنان - الجيش الاسرائيلي: قضينا على أحد عناصر حزب الله
07:42
الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع وسط احتجاجات خلال مباراة النرويج وإسرائيل
07:41
حالة الطقس: انخفاض طفيف وفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة
07:31
القيادي في حماس أسامة حمدان: إطلاق سراح الرهائن سيبدأ صباح الاثنين
07:30
السفارة القطرية: مصرع 3 دبلوماسيين في حادث سيارة قرب شرم الشيخ في مصر
23:50
دقيقة حداد على روح اللاعب القدير عنان عبد القادر في مباراة هبوعيل الطيبة وفريق كفر قرع
23:47
مصر تستضيف قمة يحضرها ترامب في شرم الشيخ بشأن اتفاق إنهاء حرب غزة
23:11
اتحاد ابناء باقة يسجل فوزا بيتيا على ابناء الكبابير
22:40
الجيش الاسرائيلي: اعتقال مشتبهيْن حاولا تنفيذ عملية تهريب في منطقة الحدود مع مصر
22:27
عمليات انعاش لشاب اثر تعرضه لاطلاق نار في نوف هجليل
21:17
فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة تجتاح في شرق المكسيك
20:41
إطلاق المبادرة المجتمعية القُطرية ‘إحنا، مش أنا‘ في عكا
20:31
التعليم العالي الفلسطيني وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع تعزيز الصحة العامة وصحة الأسرة
19:55
بسبب زيارة ترامب: إلغاء رحلات وتغييرات في مواعيد الإقلاع في مطار بن غوريون يوم الاثنين
19:55
الشرطة: احباط عدة محاولات لسرقة مركبات في منطقة القدس واعتقال مشتبهين
أسعار العملات
دينار اردني 4.59
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.33
فرنك سويسري 4.04
كيتر سويدي 0.34
يورو 3.77
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.5
دولار كندي 2.32
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.13
دولار امريكي 3.25
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2025-10-12
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.31
دينار أردني / شيكل 4.66
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.83
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.11
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.81
اخر تحديث 2025-10-08
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم بيع الزوجة ذهبها لزوجها لتؤدي زكاته

19-06-2022 08:09:51 اخر تحديث: 19-06-2022 11:09:51

السؤال: هل يجوز لي أن أبيع ذهبي لزوجي، ويشتري مني الذهب، وأزكي بالمبلغ.هو لن يعطيني المال هبة منه لأزكي به. ولكنه يمكن أن يشتريه مني. فهل يجوز لي بيعه له، مع العلم أن علي مبلغا من المال كدين؟


صورة للتوضيح فقط - تصوير: adomer - istock

هل أخرج من الذهب مبلغ الدين لقضائه، وبعد ذلك أحسب ما علي من الزكاة؟
هذا الدين استدنته بغرض الصدقة؛ لأني أعرف أنه لا يجوز لي الأخذ من مال زوجي، وهو غير موافق. فاستدنت مبالغ على فترات متباعدة، كل فترة أستدين وأتصدق.
مع العلم أني لم أكن أرغب في الدين، ولكن زوجي رفض أن أبيع من ذهبي؛ فاضطررت للدين.
فهل يجوز لي قبل أن أزكي أن أترك المبلغ الذي علي من الدين وأقضيه؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن كنت تريدين أن تبيعي الذهب لتخرجي زكاته، فلستِ بحاجةٍ إلى بيعه؛ لأنه يمكنك أن تخرجي زكاة الذهب منه عينه.

والأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكى، فتخرجين من الذهب -إن كان بالغا النصاب- ربع العشر منه، أي 2.5%.
وفي كل الأحوال يجوز لك بيع الذهب لزوجك أو لغيره.

وفي حالة ما إذا كان الذهب بالغا النصاب الشرعي -خمسة وثمانين جراما- وكان حلياً يراد للاستعمال المباح، فقد ذكرنا في الفتوى: 69644. أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وأن أبا حنيفة يقول بالوجوب، وهذا هو رأي بعض العلماء المعاصرين، وهو الأحوط.

وعلى هذا القول، فإذا تم البيع فإن حول الذهب لا ينقطع ببيعه، بل يبنى حول النقود على حول الذهب، فتزكين تلك النقود عند حولان الحول على أصل الذهب الذي تم بيعه.
وأما هل تسقطين قيمة الدين الذي عليك من الزكاة، وتزكين ما بقي؟

فجوابه: إذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدين، فيجوز لك في هذه الحال أن تخصمي قيمة الدين من النقود، ثم تزكي ما بقي إن لم يقلَّ عن النصاب، وإن قل عن النصاب فلا زكاة فيما بقي.
وأما إن كان عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدين، فلا تسقطي قيمة الدين من النقود، بل الواجب إخراج الزكاة عنها كلها، وانظري الفتوى: 413782 عن زكاة من عليه دين.
والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك