بلدان
فئات

08.02.2026

°
23:00
اعتقال 4 مشتبهين بالضلوع في جريمة القتل في كفرقرع
22:31
مسؤول: وفاة 6 أشخاص جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان
22:06
الشرطة تنهي تحضيراتها لمباراة مكابي تل أبيب وأبناء الرينة غدا: اغلاق شوارع وفرض غرامات للمخالفين
21:37
أهال من الطيبة: القاء قنبلة وإطلاق نار على منزل دون وقوع اصابات
21:14
شجار عنيف بين عائلتين من عرعرة النقب في أوفاكيم
20:42
الناصرة تحتضن أمسية ثقافية مميّزة بعنوان ‘رحلة ضياع‘
20:31
انزال 57 سيارة عن الشارع وتسجيل 11 مخالفة ضجيج في منطقة القدس
20:18
طفلة بحالة متوسطة اثر تعرضها للدهس في رهط
19:58
مقتل شاب واصابة امرأة باطلاق نار في كفرقرع
19:12
فايد حسون يتولى الاشراف على تدريبات هبوعيل دالية الكرمل
19:08
بث مباشر | ‘هذا اليوم‘: استمرار الحراك الاحتجاجي ضد الجريمة في المجتمع العربي، بِدء العمل بقانون المخالفات المرورية الإدارية
18:45
النائب أيمن عودة يعقد جلسة مع قيادة الهستدروت حول ‘حماية العمال في أيام الإضراب ضد الجريمة‘
18:37
‘ بسام جابر يحاور ‘ الممرض وتقني الغاز محمد كبها من عين السهلة
18:18
أهالي طوبا الزنغرية يغلقون الشارع المحاذي لبلدتهم احتجاجا على هدم سياسة هدم البيوت
17:47
عقد راية صلح بين عائلتَي كيّال ورباح في عكا بمشاركة جماهيرية واسعة
17:24
اختتام مسيرة ‘يوم التشويش‘ مقابل مكتب رئيس الحكومة احتجاجًا على الجريمة في المجتمع العربي
16:52
طفل (5 أعوام) بحالة فقدان وعي جراء حادث طرق في النقب
16:38
طفل بحالة فقدان وعي جراء حادث طرق في النقب
16:21
‘يوم تشويش‘ ضد الجريمة في المجتمع العربي: قافلة السيارات تصل القدس
15:45
النائب سمير بن سعيد: ‘الشرطة تُلاحق سيارات المشاركين في المسيرة وتُحرر المُخالفات - أوقفوا سيارتي لأكثر من ربع ساعة وحرروا مخالفة‘
أسعار العملات
دينار اردني 4.41
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.24
فرنك سويسري 4.02
كيتر سويدي 0.34
يورو 3.69
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.28
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.99
دولار امريكي 3.12
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-02-09
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-02-03
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم بيع الزوجة ذهبها لزوجها لتؤدي زكاته

19-06-2022 08:09:51 اخر تحديث: 19-06-2022 11:09:51

السؤال: هل يجوز لي أن أبيع ذهبي لزوجي، ويشتري مني الذهب، وأزكي بالمبلغ.هو لن يعطيني المال هبة منه لأزكي به. ولكنه يمكن أن يشتريه مني. فهل يجوز لي بيعه له، مع العلم أن علي مبلغا من المال كدين؟


صورة للتوضيح فقط - تصوير: adomer - istock

هل أخرج من الذهب مبلغ الدين لقضائه، وبعد ذلك أحسب ما علي من الزكاة؟
هذا الدين استدنته بغرض الصدقة؛ لأني أعرف أنه لا يجوز لي الأخذ من مال زوجي، وهو غير موافق. فاستدنت مبالغ على فترات متباعدة، كل فترة أستدين وأتصدق.
مع العلم أني لم أكن أرغب في الدين، ولكن زوجي رفض أن أبيع من ذهبي؛ فاضطررت للدين.
فهل يجوز لي قبل أن أزكي أن أترك المبلغ الذي علي من الدين وأقضيه؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن كنت تريدين أن تبيعي الذهب لتخرجي زكاته، فلستِ بحاجةٍ إلى بيعه؛ لأنه يمكنك أن تخرجي زكاة الذهب منه عينه.

والأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكى، فتخرجين من الذهب -إن كان بالغا النصاب- ربع العشر منه، أي 2.5%.
وفي كل الأحوال يجوز لك بيع الذهب لزوجك أو لغيره.

وفي حالة ما إذا كان الذهب بالغا النصاب الشرعي -خمسة وثمانين جراما- وكان حلياً يراد للاستعمال المباح، فقد ذكرنا في الفتوى: 69644. أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وأن أبا حنيفة يقول بالوجوب، وهذا هو رأي بعض العلماء المعاصرين، وهو الأحوط.

وعلى هذا القول، فإذا تم البيع فإن حول الذهب لا ينقطع ببيعه، بل يبنى حول النقود على حول الذهب، فتزكين تلك النقود عند حولان الحول على أصل الذهب الذي تم بيعه.
وأما هل تسقطين قيمة الدين الذي عليك من الزكاة، وتزكين ما بقي؟

فجوابه: إذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدين، فيجوز لك في هذه الحال أن تخصمي قيمة الدين من النقود، ثم تزكي ما بقي إن لم يقلَّ عن النصاب، وإن قل عن النصاب فلا زكاة فيما بقي.
وأما إن كان عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدين، فلا تسقطي قيمة الدين من النقود، بل الواجب إخراج الزكاة عنها كلها، وانظري الفتوى: 413782 عن زكاة من عليه دين.
والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك