شراء شقة بالتقسيط ودفع الإيجار عن المدة السابقة عند العجز عن السداد
السؤال: أخي يريد أن يشتري شقة من أحد الإخوة بالتقسيط، لمدة عشر سنوات، وفي هذه العشر السنوات يسكن أخي في الشقة، والشقة باسم أخي أيضًا،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: acilo - istock
ولكن إذا عجز أخي عن دفع المبلغ الذي اتُفق عليه شهريًّا، أو كان لا يريد إكمال سداد المبلغ الباقي، يأخذ صاحب الشقة من أخي الإيجار عن الشهور التي سكن فيها أخي.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة غير صحيحة؛ فإنّ البيع إذا انعقد صحيحًا؛ مَلَكَ المشتري الشقة.
وإذا اشترط خيار الفسخ مدة معينة، أو عجز المشتري عن سداد باقي الأقساط، فتمّ فسخ العقد؛ كان على البائع ردّ الأقساط التي قبضها قبل ذلك، ولم يكن له أن يأخذ شيئًا من المشتري مقابل سكناه الشقة المدة السابقة؛ لأنها لم تكن مملوكة للبائع في تلك المدة حتى يستحق أخذ أجرتها، ولا يصحّ أن يشترط عوضًا مقابل الفسخ، جاء في تحبير المختصر -وهو الشرح الوسط لبهرام- على مختصر خليل: قوله: (والْغَلَّةُ لَهُ لِلْفَسْخِ) أي: والغلة للمشتري إلى حين الفسخ؛ لأن الخراج بالضمان. فإذا فسخ العقد؛ فالغلّة حينئذ للبائع. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟
-
حكم من انتفع بتصميم اشترط مصممه على المشتري ألا يعطيه لغيره
-
أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة
-
اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن عن إقامة رابطة إتحاد علمائي جامع لكلّ الدّاخل





أرسل خبرا