ما حكم اخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام قبل ليلة العيد ؟
السؤال: ما حكم اخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام قبل ليلة العيد ؟
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد : -
أجاز الحنفية إخراج صدقة الفطر من أول يوم في شهر رمضان وكذا بالنسبة لمن تلزمه فدية الصّيام بسبب مرض لا يرجى شفاؤه أو بسبب هرمٍ . ( انظر : الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (2/ 427).
والحقيقة هذا القول فيه مصلحة للمستحقين ليتمكّن الفقراء من شراء مستلزمات وحوائج العيد قبل يوم العيد .
يذكر أنّ المجلس الإسلامي للإفتاء قد حدّد موعد إبتداء صلاة العيد لهذا العام 1443 ه / 2022 م السّاعة السّادسة وعشرة دقائق ( 6:10 ) وينتهي وقت الأداء إلى وقت الزّوال ( الظّهر ).
ملاحظة: مقدار صدقة الفطر هو ( 13 ش ) فقط وهي تجب على كل مسلم ولو غير مكلّف بالصيام كالصغير وغير العاقل .
وأمّا فدية الصّيام فهي تلزم المريض الذّي لا يرجى شفاؤه والعاجز عن الصّيام وهي عبارة عن( 13 ش ) عن كل يوم أفطره .
ولا تلزم فدية الصّيام غير المكلّف بالصّيام كالصّبي غير البالغ وغير العاقل.
والله تعالى أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا