ما حكم اخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام قبل ليلة العيد ؟
السؤال: ما حكم اخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام قبل ليلة العيد ؟

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد : -
أجاز الحنفية إخراج صدقة الفطر من أول يوم في شهر رمضان وكذا بالنسبة لمن تلزمه فدية الصّيام بسبب مرض لا يرجى شفاؤه أو بسبب هرمٍ . ( انظر : الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (2/ 427).
والحقيقة هذا القول فيه مصلحة للمستحقين ليتمكّن الفقراء من شراء مستلزمات وحوائج العيد قبل يوم العيد .
يذكر أنّ المجلس الإسلامي للإفتاء قد حدّد موعد إبتداء صلاة العيد لهذا العام 1443 ه / 2022 م السّاعة السّادسة وعشرة دقائق ( 6:10 ) وينتهي وقت الأداء إلى وقت الزّوال ( الظّهر ).
ملاحظة: مقدار صدقة الفطر هو ( 13 ش ) فقط وهي تجب على كل مسلم ولو غير مكلّف بالصيام كالصغير وغير العاقل .
وأمّا فدية الصّيام فهي تلزم المريض الذّي لا يرجى شفاؤه والعاجز عن الصّيام وهي عبارة عن( 13 ش ) عن كل يوم أفطره .
ولا تلزم فدية الصّيام غير المكلّف بالصّيام كالصّبي غير البالغ وغير العاقل.
والله تعالى أعلم.
من هنا وهناك
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة
-
مجلس الافتاء: ‘خليك كريم للآخر أو لا تكرم من الأساس وكفى رياءً‘
-
خطوات علاج الزوجة التي تتهاون في الصلاة





أرسل خبرا