هل تجب الزّكاة في عمارات الإيجار وسيارات الأجرة وشاحنات النّقل ؟
19-04-2022 15:46:06
اخر تحديث: 19-04-2022 18:46:06
السؤال: هل تجب الزّكاة في عمارات الإيجار وسيارات الأجرة وشاحنات النّقل ؟

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
الجواب :
لا زكاة في عمارات الإيجار ولا سيارات الأجرة ولا شاحنات النّقل ولكن تجب الزّكاة فقط في الرّبح المدخر آخر العام بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ) .
ملاحظة مهمة : العبرة أن يمر الحول على النّصاب وهو ما يساوي 16500 ش فأكثر وأما يكسبه الشّخص أثناء العام فإنّه يضم إليه كلّه ويزكي الجميع بنسبة 2.5 % .
فلو كان مع شخص رمضان السّابق على سبيل المثال 20.000 ش ومعه في رمضان الحاضر مثلا 100.000 ش فإنّه يزكي عن 100.000 ش رغم أنّه لم يمر الحول على جميع المبلغ وذلك لأنّ العبرة مرور الحول على النّصاب .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الثلاثاء 18 رمضان 1443 ه / 19.4.2022 م
من هنا وهناك
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟
-
حكم من انتفع بتصميم اشترط مصممه على المشتري ألا يعطيه لغيره
-
أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة
-
اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن عن إقامة رابطة إتحاد علمائي جامع لكلّ الدّاخل





أرسل خبرا